السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

369

منهاج الصالحين

الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى الزواج . مسألة 1239 : للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نصّ عليه الموصي ، وكذا على المجنون واضطر إلى التزويج ، والأحوط استئذان الحاكم . مسألة 1240 : للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي مع ضرورته إلى التزويج ، وفي ولايته على الصبي في ذلك إشكال ، والأظهر الجواز مع ضرورته إليه . مسألة 1241 : في صحة تزويج السفيه إشكال ، فالأحوط أن لا ينكح إلّابإذن الأب إن كان وإلّا فالحاكم . مسألة 1242 : للمولى الولاية على مملوكه ذكراً كان أم أنثى مطلقاً . مسألة 1243 : لو زوّج الولي الصغيرين توارثا ، ولو كان المزوّج غيره وقف على الإجازة فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل ، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعاً في الميراث فإذا حلف على ذلك ورث وإلّا فلا . مسألة 1244 : كما يصحّ عقد الفضولي في البيع يصحّ في النكاح ، فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صحّ العقد وإذا لم يجز بطل . مسألة 1245 : إذا وكلت المرأة شخصاً على تزويجها لم يصحّ له أن يتزوجها إلّا مع عموم الإذن منها ، بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له استحباباً أن لا يتولّى الإيجاب والقبول بنفسه ، بل يوكل عنها من يتولّى الإيجاب عنها ، ولا بأس له أن يوكلها فتتولّى الإيجاب منها والقبول عنه . مسألة 1246 : إذا اكره الزوجان على العقد ثمّ رضيا وأجازا العقد صحّ ، وكذلك الحكم في إكراه أحدهما ، والأولى تجديد العقد فيهما إذا كان العقد بمباشرة الزوجين أو المكره منهما ، وإلّا فلا يحتاج إلى التجديد بعد إجازتهما .